قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 23 فيفري 2023 يتعلق إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 23 فيفري 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة مطيرة كريّم، متصرف رئيس، المكلفة بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمدنين.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة مطيرة كريّم، متصرف رئيس، المكلفة بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون