Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بتفويض الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بتفويض الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
إن وزيرة الماليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 7 أكتوبر 2022 المتعلق بتسمية العميد للديوانة لطفي الشيحاوي مراقب عام مكلف بقسم إدارات الإسناد بالإدارة العامة للديوانة.
قـرّرت ما يلـــي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للعميد للديوانة لطفي الشيحاوي، مراقب عام لقسم إدارات الإسناد بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية، للإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق الإدارية للأصل، بالنيابة عن وزيرة المالية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2022.
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟