Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مـؤرخ في 18 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مـؤرخ في 18 أكتوبر 2022
يسمى السيد منذر الخراط متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن السيد منذر الخميري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟