قرار من وزيرة المالية مـؤرخ في 18 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مـؤرخ في 18 أكتوبر 2022
يسمى السيد منذر الخراط متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن السيد منذر الخميري.
يسمى السيد منذر الخراط متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن السيد منذر الخميري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون