Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 18 أكتوبر 2022 يتعلق بتفويض إمضاء اتفاقيات قروض الخزينة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 18 أكتوبر 2022 يتعلق بتفويض إمضاء اتفاقيات قروض الخزينة.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 62 منها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 695 لسنة 2022 المؤرخ في 24 أوت 2022 المتعلق بتكليف السيّد أحمد خضر، مراقب عام للمالية، بمهام كاتب عام لوزارة المالية.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية المشار إليها أعلاه، يسند تفويض إلى السيّد أحمد خضر، مراقب عام للمالية، كاتب عام لوزارة المالية، لإمضاء اتفاقيات قرض الخزينة، بالنيابة عن وزيرة المالية، وذلك ابتداء من غرة أكتوبر 2022.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2022.
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟