قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 25 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 25 أكتوبر 2022.
يكلف السيد شوقي ضرباني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الشؤون العامة بالإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلف السيد شوقي ضرباني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الشؤون العامة بالإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون