قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 1 جويلية 2021 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
قـررا مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 20 ديسمبر 2022 والأيام الموالية مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 1 جويلية 2021.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة لفائدة وزارة في الاختصاصات التالية :
ـ مركز واحد (1) في اختصاص علم الخلايا والأنسجة وعلم الأجنة ونموها.
ـ مركز واحد (1) في اختصاص علم الجراثيم وعلم الفيروسات وعلم المناعة.
ـ مركز واحد (1) في اختصاص بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك.
ـ مركزين اثنين (2) في اختصاص طب وجراحة الفم.
ـ مركز واحد (1) في اختصاص طب أسنان الأطفال والوقاية.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 21 نوفمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 1 جويلية 2021 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
قـررا مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 20 ديسمبر 2022 والأيام الموالية مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 1 جويلية 2021.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة لفائدة وزارة في الاختصاصات التالية :
ـ مركز واحد (1) في اختصاص علم الخلايا والأنسجة وعلم الأجنة ونموها.
ـ مركز واحد (1) في اختصاص علم الجراثيم وعلم الفيروسات وعلم المناعة.
ـ مركز واحد (1) في اختصاص بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك.
ـ مركزين اثنين (2) في اختصاص طب وجراحة الفم.
ـ مركز واحد (1) في اختصاص طب أسنان الأطفال والوقاية.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 21 نوفمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون