قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 أكتوبر 2022.
تسمى السيدة دليلة الشابي بوعتور متصرفة ممثلة للدولة لدى مجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد عبد الوهاب الخماسي.
تسمى السيدة دليلة الشابي بوعتور متصرفة ممثلة للدولة لدى مجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد عبد الوهاب الخماسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون