Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام متصرف بمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2022.
تُنهى تسمية السيّد نبيل قرقابو بصفة متصرف للدولة بمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟