قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام متصرف بمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2022.
تُنهى تسمية السيّد نبيل قرقابو بصفة متصرف للدولة بمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
تُنهى تسمية السيّد نبيل قرقابو بصفة متصرف للدولة بمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون