قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 أكتوبر 2022.
تعين السيدة راضية العامري عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا عوضا عن السيد محمد الهادي الجويني.
تعين السيدة راضية العامري عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا عوضا عن السيد محمد الهادي الجويني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون