Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 أكتوبر 2022.
تعين السيدة راضية العامري عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا عوضا عن السيد محمد الهادي الجويني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟