قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أكتوبر 2022.
يكلف السيد أحمد العايب، محلل مركزي، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية غمراسن.
يكلف السيد أحمد العايب، محلل مركزي، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية غمراسن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون