قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلّق بفتح مناظرة انتداب أطبّاء اختصاصيين رؤساء للصحّة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلّق بفتح مناظرة انتداب أطبّاء اختصاصيين رؤساء للصحّة العمومية.
إن وزير الصحّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرّخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبّي الاستشفائي الصحّي، كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصحّة العمومية المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة انتداب أطبّاء اختصاصيين رؤساء للصحّة العمومية، كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
قـــــــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصحّة يوم 29 ديسمبر 2022 والأيام الموالية مناظرة لانتداب 25 طبيب اختصاصي رئيس للصحّة العمومية.
الفصل 2 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم 29 نوفمبر 2022.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرّخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبّي الاستشفائي الصحّي، كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصحّة العمومية المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة انتداب أطبّاء اختصاصيين رؤساء للصحّة العمومية، كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
قـــــــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصحّة يوم 29 ديسمبر 2022 والأيام الموالية مناظرة لانتداب 25 طبيب اختصاصي رئيس للصحّة العمومية.
الفصل 2 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم 29 نوفمبر 2022.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون