قـرار من وزير الصحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب بكلّيات الطّب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119
إن وزير ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتّعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك الطّبي الإستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصّحة ووزيرة التّعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 1 جويلية 2021 المتعلّق بتنظيم مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب،
وعلى قرار وزير الصّحة ووزيرة التّعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 1 جويلية 2021 والمنقح للقرار المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بضبط شبكة تقييم المترشحين لمختلف مناظرات انتداب الأطباء الاستشفائيين الجامعيين،
وباقتراح من وزير الدّفاع الوطني.
قــرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالاختبارات بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس يوم 6 ديسمبر 2022 والأيّام الموالية للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطبّ لكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس وذلك طبقا للشّروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعـــلاه المــؤرّخ في 1 جويلية 2021.
الفصل 2 ـ يتعين على كل مترشح، أثناء تسجيله، تحديد كلية الطب والاختصاص وعند الاقتضاء القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية التي ينوي التناظر بعنوانها.
ويلتزم المترشح، في صورة النجاح، بتخصيص نشاطه لفائدة كلية الطب التي تم اختياره عليها والقسم الإستشفائي الجامعي التابع لهذه الكلية الذي سيتم تعيينه به وعند الاقتضاء، القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية الذي تناظر بعنوانه، وإلا فإنه يفقد تسميته بعد المناظرة.
ويلتزم الأستاذ المحاضر المبرز الاستشفائي الجامعي في الطب الذي تمت تسميته في مركز بجهة ذات أولوية بالعمل الفعلي لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل، ابتداء من تاريخ مباشرة مهامه بالمركز المذكور، وإلا فإنه يفقد تسميته.
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلية الطبّ بتونس في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
الطب الاستعجالي خطتان
طب الأطفال خطتان
التشريح وعلم الخلايا المرضى خطتان
الجراحة العامة ثلاث خطط
البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية خطة واحدة
أمراض القلب خطة واحدة
الطب النفساني للأطفال خطة واحدة
الإنعاش الطبي خطة واحدة
أمراض الكلى خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
خطة واحدة
علم الرثية خطتان
الفيزياء الأحيائية والطب النووي خطة واحدة
جراحة المسالك البولية خطة واحدة
الفرمكولوجيا خطة واحدة
طب النساء والتوليد خطتان
التخدير والإنعاش ثلاث خطط
طب الأذن والأنف والحنجرة خطتان
علم الوراثة خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم خطة واحدة
جراحة العظام والكلوميات خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
علم الأنسجة والأجنة خطة واحدة
أمراض الأعصاب خطتان
الطب النفساني ثلاث خطط
علم أمراض الدم السريري خطة واحدة
الطب الباطني خطتان
الطب الوقائي والجماعي خطة واحدة
أمراض الرئة خطتان
جراحة الأورام خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة خطة واحدة
طب العيون خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
علم الأورام الطبية خطتان
التصوير الطبي خطتان
التغذية وأمراض التغذية خطة واحدة
علاج الأورام بالأشعة خطة واحدة
جراحة الأوعية المحيطة خطة واحدة
أمراض المعدة والأمعاء خطة واحدة
جراحة القلب والأوعية خطة واحدة
الفصل 4 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكليّة الطبّ بسوسة في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
الطب الوقائي والجماعي أربع خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى القيروان
أمراض الرئة خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى القيروان
الطب الشرعي خطتان: خطة لسد حاجيات مستشفى القيروان وخطة لسد حاجيات مستشفى سيدي بوزيد
علم الرثية خطة واحدة
أمراض المعدة والأمعاء خطة واحدة
جراحة العظام والكلوميات خطة واحدة
طب النساء والتوليد أربع خطط من بينها خطتان لسد حاجيات مستشفى القيروان
علم الغدد الصماء خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى القيروان
الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي خطة واحدة
الجراحة العامة خطة واحدة
التشريح وعلم الخلايا المرضى خطة واحدة
علم أمراض الدم السريري خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة خطة واحدة
جراحة القلب والأوعية خطة واحدة
التخدير والإنعاش خطة واحدة
الطب الإستعجالي خطة واحدة
جراحة الرأب والترميم والتجميل خطة واحدة
أمراض الكلى خطة واحدة
جراحة المسالك البولية خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى القيروان
طب الأذن والأنف والحنجرة خطة واحدة
الفصل 5 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلّية الطب بالمنستير في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
علم الأنسجة والأجنة خطّة واحدة
الإنعاش الطبي خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية
الجراحة العامة
خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
جراحة العظام والكلوميات خطة واحدة
جراحة الأعصاب خطة واحدة
جراحة الأطفال خطة واحدة
أمراض الكلى خطة واحدة
الطب الباطني خطّة واحدة
الأمراض الجلدية خطّة واحدة
أمراض القلب خطتان
طب العيون خطّة واحدة
جراحة المسالك البولية خطة واحدة
التخدير والإنعاش خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
أمراض الرئة خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية
جراحة القلب والأوعية خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى قفصة
الفصل 6 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلية الطبّ بصفاقس في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
الجراحة العامة خطّة واحدة
جراحة الأعصاب خطّة واحدة
الأمراض الجلدية خطّة واحدة
أمراض الأعصاب خطّة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية خطّة واحدة
أمراض القلب خطتان
جراحة الأطفال خطّة واحدة
التشريح وعلم الخلايا المرضى خطّة واحدة
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
جراحة العظام والكلوميات خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى قابس
طب النساء والتوليد خطّة واحدة
الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي خطّة واحدة
الإنعاش الطبي خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى المحرس
الطب الباطني خطّة واحدة
الطب النفساني خطّة واحدة
الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي خطّة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات خطّة واحدة
التخدير والإنعاش ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى مدنين
الطب الاستعجالي خطّة واحدة
علم الغدد الصماء خطّة واحدة
أمراض الكلى
خطّة واحدة
طب الفم وجراحة الوجه والفكين خطّة واحدة
جراحة الأورام خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى المحرس
طب الأذن والأنف والحنجرة خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى مدنين
الفصل 7 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعيّة التابعة لوزارة الدّفاع الوطني، في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات خطّة واحدة
جراحة العظام والكلوميات خطتان
التشريح وعلم الخلايا المرضى خطّة واحدة
أمراض القلب خطتان
أمراض الرئة خطّة واحدة
أمراض الأعصاب خطّة واحدة
جراحة المسالك البولية خطّة واحدة
علم الرثية خطّة واحدة
الفيزيولوجيا والاستكشاف االوظيفي خطّة واحدة
علاج الأورام بالأشعة خطّة واحدة
الفصل 8 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المترشحون من الأطباء المدنيين المنتدبين لفائدة وزارة الدفاع الوطني
أو المنتمون للسّلك الطبي العسكري وذلك في حدود الخطط المفتوحة لفائدة المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
الفصل 9 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 4 نوفمبر 2022.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير