قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 25 أكتوبر 2022 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف برخصة "شط الجريد الشمالي" بولاية توزر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 25 أكتوبر 2022 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف برخصة "شط الجريد الشمالي" بولاية توزر.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 1 نوفمبر 2021 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة شاندونق هايوونق شيميكنز كو تونيسي سارل منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بـــ "شط الجريد الشمالي" كائنة بولاية توزر حسب خريطة توزر بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022،
وعلى مراسلة الإدارة العامة للهندسة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني بتاريخ 13 سبتمبر 2022 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تأسيس هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تؤسّس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف برخصة "شط الجريد الشمالي" بولاية توزر لفائدة شركة شاندونق هايوونق شيميكنز كو تونيسي سارل المعين محل مخابرتها بـ 126 نهج راضية حداد 1000 تونس.
وتتكون هذه الرخصة من اثنى عشر محيط أوّلي أي ما يعادل 4800 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المشار إليه أعلاه:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
5
6
1 154.460
166.460
166.458
160.458
160.454
154.454
154.460
الفصل 2 ـ تُمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار لمدة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة شاندونق هايوونق شيميكنز كو تونيسي سارل، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائتان وتسعون ألف (290.000) دينار.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أكتوبر 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 1 نوفمبر 2021 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة شاندونق هايوونق شيميكنز كو تونيسي سارل منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بـــ "شط الجريد الشمالي" كائنة بولاية توزر حسب خريطة توزر بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022،
وعلى مراسلة الإدارة العامة للهندسة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني بتاريخ 13 سبتمبر 2022 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تأسيس هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تؤسّس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف برخصة "شط الجريد الشمالي" بولاية توزر لفائدة شركة شاندونق هايوونق شيميكنز كو تونيسي سارل المعين محل مخابرتها بـ 126 نهج راضية حداد 1000 تونس.
وتتكون هذه الرخصة من اثنى عشر محيط أوّلي أي ما يعادل 4800 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المشار إليه أعلاه:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
5
6
1 154.460
166.460
166.458
160.458
160.454
154.454
154.460
الفصل 2 ـ تُمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار لمدة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة شاندونق هايوونق شيميكنز كو تونيسي سارل، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائتان وتسعون ألف (290.000) دينار.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أكتوبر 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون