قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أكتوبر 2022.
يكلف السيد منير بن إبراهيم، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية منزل النور.
يكلف السيد منير بن إبراهيم، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية منزل النور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون