قرار من وزير الصحـة ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصحـة ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة.
إن وزير الصحـة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وبالأمر الحكومي عدد 147 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط المعايير التقديرية وطرق درس ملفات الترشح للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة.
قـــــــررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة يوم 27 ديسمبر 2022 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة بخمسة (5) مراكز.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 28 نوفمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير الصحـة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وبالأمر الحكومي عدد 147 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط المعايير التقديرية وطرق درس ملفات الترشح للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة.
قـــــــررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة يوم 27 ديسمبر 2022 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة بخمسة (5) مراكز.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 28 نوفمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون