قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أكتوبر 2022.
يكلف السيد بوزيد عطية، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية سوق الجديد.
يكلف السيد بوزيد عطية، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية سوق الجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون