قرار من وزير الصحـة ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصحـة ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
إن وزير الصحـة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وبالأمر الحكومي عدد 147 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 1 جويلية 2021 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
قــررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم 20 ديسمبر 2022 والأيام الموالية مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة بخمسة (5) مراكز، وذلك في الاختصاصات التالية :
ـ علم أمراض الدم: مركزان (2).
ـ الصيدلة السريرية: مركز واحد (1).
ـ الفيزياء الإحيائية: مركز واحد (1).
ـ علم الأحياء الدقيقة: مركز واحد (1).
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 21 نوفمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير الصحـة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وبالأمر الحكومي عدد 147 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 1 جويلية 2021 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
قــررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم 20 ديسمبر 2022 والأيام الموالية مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة بخمسة (5) مراكز، وذلك في الاختصاصات التالية :
ـ علم أمراض الدم: مركزان (2).
ـ الصيدلة السريرية: مركز واحد (1).
ـ الفيزياء الإحيائية: مركز واحد (1).
ـ علم الأحياء الدقيقة: مركز واحد (1).
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 21 نوفمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون