قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 نوفمبر 2022.
يسمى السيد شاكر الغزواني متصرفا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة وذلك عوضا عن السيد قيس الفطناسي.
يسمى السيد شاكر الغزواني متصرفا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة وذلك عوضا عن السيد قيس الفطناسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون