قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 أكتوبر 2022.
يكلف السيد عبد الله الورغمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مدير التربية البدنية والأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 نوفمبر 2022.
يكلف السيد عبد الله الورغمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مدير التربية البدنية والأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون