قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 25 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 25 أكتوبر 2022.
يكلف السيد محمد بن غفار، معماري عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني بوزارة التجهيز والإسكان.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الرئاسي عدد 539 لسنة 2022 المؤرخ في 7 جوان 2022، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد بن غفار، معماري عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني بوزارة التجهيز والإسكان.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الرئاسي عدد 539 لسنة 2022 المؤرخ في 7 جوان 2022، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون