قرار من وزيــرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة تعليم الموسيقى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-119
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيــرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة تعليم الموسيقى.
إنّ وزيــرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 2487 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان التفقد البيداغوجي ومدرسي الموسيقى بوزارة الثقافة،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيــر الشؤون الثقافية بالنيابة المؤرخ في 5 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة تعليم الموسيقى.
قـررت ما يلـي :
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 15 ديسمبر 2022 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة تعليم الموسيقى.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشرين (20) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 نوفمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
إنّ وزيــرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 2487 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان التفقد البيداغوجي ومدرسي الموسيقى بوزارة الثقافة،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيــر الشؤون الثقافية بالنيابة المؤرخ في 5 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة تعليم الموسيقى.
قـررت ما يلـي :
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 15 ديسمبر 2022 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة تعليم الموسيقى.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشرين (20) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 نوفمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون