أمر رئاسي عدد 535 لسنة 2022 مؤرخ في 7 جوان 2022 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 61 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 535 لسنة 2022 مؤرخ في 7 جوان 2022 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 61 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 11 لسنة 2021 المؤرخ في 13 ديسمبر 2021،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار المصادق عليه بالقانون عدد 68 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 61 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى الأمر عدد 432 لسنة 1989 المؤرّخ في 31 مارس 1989 المتعلّق بترتيب المطاعم السياحية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء،
وعلى الأمر عدد 1934 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا
" كوفيد-19" كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2021 المؤرخ في 23 جوان 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 274 لسنة 2021 المؤرخ في 27 أفريل 2021 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يتعين على المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا
أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" كما تم تعريفها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل الراغبة في الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الفترة الممتدة من 30 جوان 2021 إلى غاية 31 مارس 2022 تقديم مطلب في الغرض طبقا للأنموذج المصاحب في أجل لا يتعدى تاريخ 31 أكتوبر 2022.
الفصل 2 ـ يتم إعادة العمل بأحكام الفصول من 2 إلى 9 من الأمر الحكومي عدد 274 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، وذلك لتطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 61 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه مع مراعاة ما يلي:
- أن تحافظ المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المتوقفة عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا على عمالها القارين أو المرتبطين بعقود شغل محددة المدة وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ويستثنى من الانتفاع بهذا الامتياز المؤسسات التي تتولى تسريح عمالها القاريين لأسباب اقتصادية في إطار أعمال اللجان الجهوية لمراقبة الطرد أو اللجنة المركزية خلال الفترة الممتدة من أول جانفي 2022 إلى غاية 31 مارس 2022.
- يمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها، المطالبة بإعادة النظر في ملفها في أجل ستين يوما من تاريخ إعلامها بالرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بكتابة اللجة يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
وزير السياحة
محمد المعز بلحسين رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 11 لسنة 2021 المؤرخ في 13 ديسمبر 2021،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار المصادق عليه بالقانون عدد 68 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 61 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى الأمر عدد 432 لسنة 1989 المؤرّخ في 31 مارس 1989 المتعلّق بترتيب المطاعم السياحية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء،
وعلى الأمر عدد 1934 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا
" كوفيد-19" كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2021 المؤرخ في 23 جوان 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 274 لسنة 2021 المؤرخ في 27 أفريل 2021 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يتعين على المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا
أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" كما تم تعريفها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل الراغبة في الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الفترة الممتدة من 30 جوان 2021 إلى غاية 31 مارس 2022 تقديم مطلب في الغرض طبقا للأنموذج المصاحب في أجل لا يتعدى تاريخ 31 أكتوبر 2022.
الفصل 2 ـ يتم إعادة العمل بأحكام الفصول من 2 إلى 9 من الأمر الحكومي عدد 274 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، وذلك لتطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 61 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه مع مراعاة ما يلي:
- أن تحافظ المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المتوقفة عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا على عمالها القارين أو المرتبطين بعقود شغل محددة المدة وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ويستثنى من الانتفاع بهذا الامتياز المؤسسات التي تتولى تسريح عمالها القاريين لأسباب اقتصادية في إطار أعمال اللجان الجهوية لمراقبة الطرد أو اللجنة المركزية خلال الفترة الممتدة من أول جانفي 2022 إلى غاية 31 مارس 2022.
- يمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها، المطالبة بإعادة النظر في ملفها في أجل ستين يوما من تاريخ إعلامها بالرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بكتابة اللجة يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
وزير السياحة
محمد المعز بلحسين رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون