قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 6 جوان 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 6 جوان 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة لطيفة الدريدي، متفقد عام للمصالح المالية، المكلفة بمهام مدير نزاعات الاستخلاص بوحدة الاستخلاص بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة لطيفة الدريدي، متفقد عام للمصالح المالية، المكلفة بمهام مدير نزاعات الاستخلاص بوحدة الاستخلاص بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون