قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 ماي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 ماي 2022.
تكلف السيدة جليلة الخماسي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير المعاهدات والاتفاقيات بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
تكلف السيدة جليلة الخماسي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير المعاهدات والاتفاقيات بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون