قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 ماي 2022.
يكلف السيد زياد الفتوحي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة متابعة برامج ومشاريع التعاون الخارجي بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
يكلف السيد زياد الفتوحي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة متابعة برامج ومشاريع التعاون الخارجي بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون