Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 536 لسنة 2022 مؤرّخ في 7 جوان 2022 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 536 لسنة 2022 مؤرّخ في 7 جوان 2022 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، وخاصة الفصل 21 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرّخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ يشمل الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 (جديد) من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه، المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوارد ذكرها بنفس الفصل والتي يتراوح حجم استثمارها باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة بين مائة وخمسين (150) ألف دينار وخمسة عشر (15) مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
ولا يمكن الانتفاع بالامتياز المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، فيما يهم عمليات الإيجار المالي، إلا بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على معنى أحكام هذا الأمر الرئاسي.
وينطبق هذا الامتياز على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة في الفترة المتراوحة بين 1 جانفي 2019 و31 ديسمبر 2022.
ويعتمد تاريخ تسجيل القرض أو التمويل بالقباضة المالية لتحديد تاريخ إسناد القرض أو التمويل ونسبة الفائدة بالسوق النقدية وهامش الموظف على التمويلات بالنسبة لعمليات الصيرفة الإسلامية.
الفصل 2 ـ يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 (جديد) من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه، بمقتضى مقرّر من الوزير المكلّف بالصناعة بعد مصادقة التسيير المحدثة بمقتضى الفصل 3 من هذا الأمر الرئاسي.
ويعهد بالتصرف في الامتياز المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إلى البنوك والمؤسسات المالية بمقتضى منشور من محافظ البنك المركزي التونسي، يتم بمقتضاه ضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بالامتياز المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بالصناعة تسمى " التسيير"، تكلف بالبت في مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 (جديد) من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يرأس اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 3 من هذا الأمر الرئاسي، الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،
ـ عن البنك المركزي التونسي،
ـ عن المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها، دون أن يكون له حق المشاركة في التصويت.
ويتم أعضاء التسيير بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 5 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها من بينهم وجوبا الوزارة المكلفة بالمالية.
وفي صورة عدم توفر النصاب تجتمع اللجنة من جديد في أجل خمسة عشر (15) يوما شرط حضور ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الوزارة المكلفة بالمالية وذلك بعد إعادة الدعوة للتداول حول نفس جدول الأعمال ودون التقيد بأجل التبليغ.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس وتضمن قرارات اللجنة بمحضر جلسة يمضيه رئيسها وعضوان على الأقل من بين أعضائها.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة التي تتولى بالخصوص، إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وصياغة محاضر الاجتماعات وإعداد المعطيات الإحصائية وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
الفصل 6 ـ يتولى البنك أو المؤسسة المالية الممولة إيداع مطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 (جديد) من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه، لدى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة وذلك بعد الموافقة على إسناد قرض أو تمويل الاستثمار.
ولا يمكن قبول مطالب الانتفاع بالامتياز بعد تاريخ 30 جوان 2023.
ويرفق مطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 (جديد) من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه، وجوبا بالوثائق التالية:
ـ إيداع التصريح بالاستثمار لدى الهياكل المعنية،
ـ بطاقة لتقديم الاستثمار مع التنصيص على تركيبة رأس المال ونسب المساهمات وهيكلة التمويل،
ـ نسخة من القرض أو التمويل المبرم بين البنك
أو المؤسسة المالية والمؤسسة المعنية مصحوبا بنسخة من جدول التسديد،
ـ جدول الاستغلال المستقبلي للخمس سنوات القادمة على الأقل،
ـ القوائم المالية مصادق عليها من قبل مراقب الحسابات، بالنسبة لاستثمارات التوسعة.
الفصل 7 ـ تبت التسيير في مطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 (جديد) من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ تلقي المطلب المذكور مستوفيا للوثائق المطلوبة بالفصل 6 من هذا الأمر الرئاسي.
ويتم إعلام البنك أو المؤسسة المالية كتابيا وتسليمها نسخة من المقرّر في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ موافقة اللجنة على إسناد الامتياز.
وفي صورة رفض إسناد الامتياز يتم إعلام البنك أو المؤسسة المالية المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا طبقا للآجال المذكورة ويكون الإعلام بالرفض معللا.
الفصل 8 ـ يتم صرف المبالغ المترتبة عن تطبيق الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 (جديد) من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه، لفائدة البنوك والمؤسسات المالية المعنية عند خلاص كل قسط من قروض وتمويلات الاستثمارات على أساس كشف تقدمه هذه البنوك والمؤسسات المالية إلى البنك المركزي التونسي تفرد فيه المبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة بالسوق النقدية في حدود ثلاث نقاط.
وبالنسبة لأقساط والتمويلات بعنوان الفوائد
أو هامش التي حل أجلها والمدفوعة قبل دخول أحكام هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ، يتم في هذه الحالة تمكين المؤسسات المعنية من استرجاع المبالغ المستحقة وذلك في حدود الانتفاع بالامتياز المشار إليه أعلاه.
ولا يمكن صرف المبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة بالسوق النقدية في حدود ثلاث نقاط في صورة عدم خلاص المؤسسة المعنية للقسط الراجع لها.
ويمكن تعديل الانتفاع بالامتياز المذكور في صورة خلاص قسط أو أقساط من قروض وتمويلات الاستثمار قبل الآجال المضبوطة بجداول التسديد وذلك على ضوء ملحق لعقد القرض أو لعقد التمويل وجدول التسديد المحين يرسلان إلى البنك المركزي التونسي.
وبالنسبة لعمليات الصيرفة الإسلامية، لا يمكن إسناد الامتياز إلا إذا التزم البنك الممول في التمويل، وطيلة مدة التسديد، بمراجعة هامش الموظف على التمويلات حتى لا يتعدى الفارق بين النسبة الموظفة على التمويل ونسبة الفائدة في السوق النقدية نسبة 3.5%. ويتم إعلام البنك المركزي التونسي وكتابة اللجنة المحدثة بالفصل 3 من هذا الأمر الرئاسي بهذه المراجعة.
وفي كل الحالات، لا يمكن التكفل بالفارق بين النسبة الموظفة على التمويل ونسبة الفائدة في السوق النقدية في صورة تجاوزه لنسبة 3.5%.
الفصل 9 ـ يتم صرف المبالغ المترتبة عن تطبيق الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 (جديد) من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه، على موارد حساب يفتح للغرض لدى البنك المركزي التونسي ويطلق عليه اسم "حساب تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة".
الفصل 10 ـ يلغى مقرّر المصادقة على إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 (جديد) من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه، بمقرّر من الوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي التسيير في الحالات التالية:
ـ عدم خلاص ثلاثة أقساط متتالية من القرض أو من التمويل من قبل المؤسسة المنتفعة،
ـ إعادة جدولة والتمويلات الاستثمارية المعنية بالامتياز، أو خضوعها إلى إعادة هيكلة مالية،
ـ قيام البنك أو المؤسسة المالية بدعوى في أداء القرض
أو التمويل الامتياز.
ويتولى البنك المركزي التونسي إشعار الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة كلما عاين إحدى الحالات المذكورة أعلاه التي تؤدي إلى إلغاء الانتفاع بالامتياز.
وتتكفل الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة بإعلام البنك المركزي التونسي والبنك أو المؤسسة المالية كتابيا وتسلمهم نسخة من مقرر الإلغاء في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ بت التسيير.
الفصل 11 ـ تتولى التسيير متابعة تطبيق الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 (جديد) من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه، وإعداد سنوي حول نشاطها تحيله إلى الوزارة المكلفة بالمالية في أجل لا يتجاوز نهاية شهر مارس من السنة الموالية.

الفصل 12 ـ تلغى أحكام الأمر الحكومي عدد 1178 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 13 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟