قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 جوان 2022.
يسمّى السيد عبد الستّار الجبّاري، مهندس عام ومدير فنّي بالدرجة الاستثنائية، آمر صرف مساعد لوكالة التنقيب عن المياه التّابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يسمّى السيد عبد الستّار الجبّاري، مهندس عام ومدير فنّي بالدرجة الاستثنائية، آمر صرف مساعد لوكالة التنقيب عن المياه التّابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون