Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 جوان 2022.
يسمّى السيد عبد الستّار الجبّاري، مهندس عام ومدير فنّي بالدرجة الاستثنائية، آمر صرف مساعد لوكالة التنقيب عن المياه التّابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟