Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصّحّة ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرّخ في 9 جوان 2022 يتعلّق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيّين جامعييّن في الصّيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصّحّة ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرّخ في 9 جوان 2022 يتعلّق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيّين جامعييّن في الصّيدلة.
إن وزير الصّحّة ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو أتممته،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي للصّيادلة الاستشفائييّن الجامعيّين المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصّحة العمومية ووزير التعليم العالي المؤرّخ في 20 سبتمبر 2006 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائييّن جامعييّن في الصّيدلة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرّخ في 26 أكتوبر 2010،
وباقتراح من وزير الدّفاع الوطني.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بكليّة الصّيدلة بالمنستير يوم الأربعاء 13 جويلية 2022 والأيّام الموالية مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة طبقا لأحكام القرار المؤرّخ في 20 سبتمبر 2006، المنقح والمتمم بالقرار المؤرّخ في 26 أكتوبر 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة لفائدة وزارة الصحّة في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله :
ـ علم الأحياء الدقيقة: مركزان (2).
ـ الكيمياء الإحيائيّة: مركزان (2).
ـ علم أمراض الدّم: ثلاثة (3) مراكز.
ـ علم الأدوية: مركزان (2).
ـ علم إدراك العقاقير: مركزان (2).
ـ الصّيدلة السريريّة : سبعة (7) مراكز.
ـ الفيزياء الإحيائية: مركز واحد (1).
ـ الكيمياء العلاجيّة: مركزان (2).
ـ الكيمياء التحليليّة: ثلاثة (3) مراكز.
ـ الكيمياء العضويّة: مركز واحد(1).
الفصل 3 ـ حدّد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة الدّفاع الوطني بمركز (1) واحد، وذلك في الاختصاص التالي:
ـ الكيمياء الإحيائيّة.
الفصل 4 ـ يغلق دفتر تسجيل الترشّحات يوم الاثنين 20 جوان 2022.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 9 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟