Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.(ﺔﺟﺎﺑ ﺔﻳﻻﻭ ﻂﺴﻗ) ﺎﻬﻌﺑﺍﻮﺗﻭ ﻢﻟﺎﺳﻮﺑ-ﺀﺎﻗﺭﺰﻟﺍ ﻱﺩﺍﻭ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﻖﻳﺮﻄﻟﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ OA8 ﻱﻮﻠﻌﻟﺍ ﺮﻤﻤﻟﺍ ﺀﺎﻨﺑ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﺯﺎﺠﻧﻹ ﺔﻣﺯﻻ ﺔﺟﺎﺑ ﺔﻳﻻﻮﺑ ﺔﻨﺋﺎﻛ ﺽﺭﺃ ﻊﻄﻘﻟ ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻉﺍﺰﺘﻧﻻﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2022 ﻥﺍﻮﺟ 7 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2022 ﺔﻨﺴﻟ 541 ﺩﺪﻋ ﻲﺳﺎﺋﺭ ﺮﻣﺃ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 541 لسنة 2022 مؤرخ في 7 جوان 2022 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية باجة لازمة لإنجاز مشروع بناء الممر العلوي OA8 مثلث بالطريق السيارة وادي الزرقاء-بوسالم وتوابعها (قسط ولاية باجة).
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف الانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وطرق سير عملها،
وعلى تقرير الإقتناء لفائدة المشاريع العمومية بولاية باجة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطع أرض كائنة بمعتمدية تستور من ولاية باجة لازمة لإنجاز مشروع بناء الممر العلوي OA8 مثلث بالطريق السيارة وادي الزرقاء-بوسالم وتوابعها، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر الرئاسي والمبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال
طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة
أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 B
الموافقة للقطعة
عدد 19
C
الموافقة للقطعة
عدد36
F
الموافقة للقطعة
عدد35
G
الموافقة للقطعة
عدد34
بمثال عدد 12517 باجة مسجل 270هك
11آر 34ص 35آر
60ص
28آر 52ص
1هك
12آر 6ص
1هك
74آر 88ص 1-دوجة 2-سلوى 3-حسن 4-فاطمة 5-أمير 6-أمل 7-دلندة 8-تيسير 9-جلال التسعة أبناء عثمان بن حسن الشامخ 10-عمار بن كمال بن عثمان الشامخ 11-سيرين 12- محمد المهدي الاثنان الأخيران ابنا الحبيب بن الصادق المصمودي 13-حسن الوجود بنت الهادي بن محمد المدب 14-غفران مصطفى إسماعيل 15-محمد لعزيز بن لطفي بن عثمان الشامخ 16-هادية بنت عبد القادر الشهولي17-اسكندر بن عثمان بن حسن بن عثمان الشامخ مالكون على الشياع مع الدولة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟