قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 جوان 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 جوان 2022.
تكلّف السيدة ألفة بوستة حرم عزيز، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بتونس 1.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة ألفة بوستة حرم عزيز، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بتونس 1.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون