Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 13 لسنة 2022 مؤرّخ في 3 جوان 2022 يتعلّق بروزنامة الاستفتاء لسنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 13 لسنة 2022 مؤرّخ في 3 جوان 2022 يتعلّق بروزنامة الاستفتاء لسنة 2022.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة، وخاصّة الفصلين 5 و22 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفصل 3 خامسا منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع جديد للجمهوريّة التونسيّة يوم الاثنين 25 جويلية 2022.
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنطبق الروزنامة هذا القرار على الاستفتاء في مشروع جديد للجمهوريّة التونسيّة لسنة 2022.
الفصل 2 ـ تنطلق فترة الاستفتاء يوم الثلاثاء 3 ماي 2022 على الساعة صفر.
الفصل 3 ـ تتولّى الهيئة انطلاقا من يوم الأحد 29 ماي 2022 توسيع عمليّة التسجيل المستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 14 جوان 2022.
الفصل 4 ـ عملا بأحكام الفصل 7 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022، يتمّ التسجيل الآلي لكلّ الناخبين من غير المسجّلين يوم الأربعاء 15 جوان 2022. وتتواصل حملة تحيين مراكز الاقتراع دون إثبات عنوان الإقامة الفعلي ابتداء من يوم الخميس 16 جوان 2022 إلى غاية يوم الثلاثاء 12 جويلية 2022.
الفصل 5 ـ توضع القائمات الأوّليّة للناخبين على ذمّة العموم ابتداء من يوم الأربعاء 22 جوان 2022 إلى غاية يوم الاثنين 27 جوان 2022. ويتمّ تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمات ابتداء من يوم الثلاثاء 28 جوان 2022 إلى غاية يوم الأربعاء 29 جوان 2022. وتبتّ الهيئة في مطالب الاعتراض يوميْ الخميس والجمعة 30 جوان 2022 و1 جويلية 2022. ويتمّ إعلام الأطراف بقرارات الهيئة في أجل أقصاه يوم السبت 2 جويلية 2022.
الفصل 6 ـ يمكن للناخبين المسجّلين تحيين مراكز الاقتراع خلال كامل فترة النزاعات المتعلّقة بالترسيم في قائمات الناخبين، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 14 (فقرة ثالثة) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022.
الفصل 7 ـ تتولّى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين في أجل لا يتجاوز يوم الأربعاء 13 جويلية 2022.
الفصل 8 ـ يُفتح باب إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء يوم الثلاثاء 21 جوان 2022 على الساعة الثامنة صباحا ويُغلق يوم الاثنين 27 جوان 2022 على الساعة السادسة مساء. ويبتّ مجلس الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 28 جوان 2022. ويتمّ تعليق قائمة المشاركين في حملة الاستفتاء بمقرّ الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 28 جوان 2022. وتقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديّا بقراراتها في أجل أقصاه يوم الأربعاء 29 جوان 2022.
الفصل 9 ـ يتمّ قبول مطالب سحب تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء في أجل أقصاه يوم السبت 2 جويلية 2022.
الفصل 10 ـ يُفتح باب إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء يوم الجمعة 1 جويلية 2022 ويُغلق يوم السبت 2 جويلية 2022.

الفصل 11 ـ تنطلق حملة الاستفتاء بالداخل يوم الأحد 3 جويلية 2022 على الساعة صفر وتنتهي يوم السبت 23 جويلية 2022 على الساعة منتصف الليل.
وتنطلق حملة الاستفتاء بالخارج يوم الجمعة 1 جويلية 2022 على الساعة صفر وتنتهي يوم الخميس 21 جويلية 2022 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 12 ـ تُوافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم الأحد 24 جويلية 2022 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع.
وتُوافق فترة الصمت بالخارج يوم الجمعة 22 جويلية 2022 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع.
الفصل 13 ـ يُجرى الاقتراع للاستفتاء بالداخل يوم الإثنين 25 جويلية 2022.
ويُجرى الاقتراع بالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيّام السبت والأحد والإثنين 23 و24 و25 جويلية 2022.
الفصل 14 ـ يتمّ الإعلان عن النتائج الأوّليّة للاستفتاء في أجل أقصاه يوم الخميس 28 جويلية 2022. وتتولّى الهيئة التصريح بالنتائج النهائيّة إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الأحد 28 أوت 2022.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.
تونس في 3 جوان 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟