قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 جوان 2022.
تكلف الآنسة مريم عروسي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الإطار المشترك والعملة بالإدارة الفرعية للتصرف الإداري بإدارة التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف الآنسة مريم عروسي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الإطار المشترك والعملة بالإدارة الفرعية للتصرف الإداري بإدارة التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون