Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير دراسات نائب للعميد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 ماي 2022.
يكلّف السيد سفيان الشعري، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، نائبا للعميد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، ابتداء من 22 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟