قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير دراسات نائب للعميد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 ماي 2022.
يكلّف السيد سفيان الشعري، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، نائبا للعميد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، ابتداء من 22 ديسمبر 2021.
يكلّف السيد سفيان الشعري، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، نائبا للعميد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، ابتداء من 22 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون