قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 ماي 2022.
ينهى تكليف السيد محمد الواعي نايلي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بسيدي بوزيد (بئر الحفي) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
ينهى تكليف السيد محمد الواعي نايلي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بسيدي بوزيد (بئر الحفي) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون