Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 ماي 2022.
يكلف محافظ الشرطة عام من الصنف الأول مراد الميزوني بمهام رئيس مصلحة الزيارات والمهمات والتربصات بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟