قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 ماي 2022.
يكلف محافظ الشرطة عام من الصنف الأول مراد الميزوني بمهام رئيس مصلحة الزيارات والمهمات والتربصات بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
يكلف محافظ الشرطة عام من الصنف الأول مراد الميزوني بمهام رئيس مصلحة الزيارات والمهمات والتربصات بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون