قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 نوفمبر 2021.
تكلّف السيدة هنيّة شقراني حرم رجب، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، بمهام مدير دراسات بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف، وذلك ابتداء من 24 فيفري 2020.
تكلّف السيدة هنيّة شقراني حرم رجب، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، بمهام مدير دراسات بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف، وذلك ابتداء من 24 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون