Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 جوان 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 جوان 2022.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ محمد الطاهر ساكري: مدير المركز رئيس،
ـ سعيد بدري: ممثلا عن وزارة الداخلية،
ـ سماح السلامي: ممثلة عن وزارة العدل،
ـ سامية بكاري: ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ غسان الدربالي: ممثلا عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
ـ حسام الدين هاني: ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة،
ـ حنان بوعيشة: ممثلة عن وزارة الصحة،
ـ المولدي منافقي: ممثلا عن وزارة التربية،
ـ أيمن بوعلاقي: ممثلا عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
ـ عفاف عيساوي: ممثلة عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
ـ بثينة أولاد أحمد: ممثلة عن جمعية "إيلان" لرعاية الأطفال فاقدي السند،
ـ ريم النصيري: ممثلة عن جمعية "سليمة"،
ـ الصادق بلهادي: ممثلا عن المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية ـ المصائف والجولان سيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟