Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 526 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 526 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 3 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 1318 لسنة 2010 المؤرخ في 31 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات مؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 507 لسنة 1993 المؤرخ في أول مارس 1993 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب مؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي وشروط الإعفاء من هذه الخطط،
وعلى الأمر عدد 53 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994 المتعلق بضبط بعض الخطط الوظيفية التي يمكن إحداثها بمؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي وكذلك المنح والامتيازات المسندة للمكلفين بتلك الخطط،
وعلى الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للهندسة الريفية والمياه والغابات،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 709 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بحذف سلك الباحثين الفلاحيين وبإدماج أعوانه بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول : تلغى أحكام المطة السابعة من الفصل 5 من الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 5 (مطة سابعة جديدة):
- ممثلين لأعوان البحث بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات يضبط عددهم وطريقة انتخابهم بقرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحــة والوزير المكلف بالتعليم العـــــالي والبحث العلمي : أعضاء،
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟