قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جوان 2022 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-067
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جوان 2022 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم ووزير العمومية المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني.
قـررا مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 والأيام الموالية مناظرة لانتداب مساعدين إستشفائيين جامعيين في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 سبتمبر 1994.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة لفائدة وزارة في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله:
الاختصاص عــدد المراكــز
علاج الأسنان التحفظي 2
طب وجراحة الفم 3
بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك
2
البدائل الكاملة للأسنان 2
البدائل الثابتة للأسنان 3
طب أسنان الأطفال والوقاية 3
علم أنسجة اللثة 1
تقويم الأسنان 1
علم الخلايا والأنسجة وعلم الأجنة ونموها 1
الفيزيولوجيا 1
التشريح العام 1
الفصل 3 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة الدفاع الوطني بمركز واحد (1) وذلك في الاختصاص التالي:
ـ علاج الأسنان التحفظي.
الفصل 4 ـ يغلق دفتر تسجيل الترشحات يوم الاثنين 20 جوان 2022.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم ووزير العمومية المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني.
قـررا مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 والأيام الموالية مناظرة لانتداب مساعدين إستشفائيين جامعيين في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 سبتمبر 1994.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة لفائدة وزارة في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله:
الاختصاص عــدد المراكــز
علاج الأسنان التحفظي 2
طب وجراحة الفم 3
بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك
2
البدائل الكاملة للأسنان 2
البدائل الثابتة للأسنان 3
طب أسنان الأطفال والوقاية 3
علم أنسجة اللثة 1
تقويم الأسنان 1
علم الخلايا والأنسجة وعلم الأجنة ونموها 1
الفيزيولوجيا 1
التشريح العام 1
الفصل 3 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة الدفاع الوطني بمركز واحد (1) وذلك في الاختصاص التالي:
ـ علاج الأسنان التحفظي.
الفصل 4 ـ يغلق دفتر تسجيل الترشحات يوم الاثنين 20 جوان 2022.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون