أمر رئاسي عدد 274 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 528 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرقو ولاية سليانة لازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 من النقطة الكيلومترية 28.3 إلى النقطة الكيلومترية 65.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 274 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 528 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرقو ولاية سليانة لازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 من النقطة الكيلومترية 28.3 إلى النقطة الكيلومترية 65.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 528 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرقو ولاية سليانة لازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 من النقطة الكيلومترية 28.3 إلى النقطة الكيلومترية 65.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنقح البيانات المتعلقة بالأمر الحكومي عدد 528 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرقو ولاية سليانة لازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 من النقطة الكيلومترية 28.3 إلى النقطة الكيلومترية 65 وذلك فيما يخص القطعتين عدد 297 وعدد 448 الواردتين بالعددين الرتبيين 90 و141 كما هو مبين بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال
طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار
) م م( المساحة المنتزعة
)م م( أسماء المالكين
90 297
الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال عدد 5970 سليانة عقار مسجل 793000 م م 6244 م م 1- آمنة بنت محمد الأخضر بن محمد بن صالح ابن عطية 2 ـ علي بن عمر الغرياني 3 ـ لطفي 4 ـ هندة الاثنان الأخيران ابنا محمد الهادي بن محمد الأخضر بن عطية 5 ـ نور الدين بن حفيظ بن محمد العمري
141 448
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 7225 سليانة عقار مسجل 4983 م م 2352 م م عبد الرحمان بن محمد بن عمر المانسي
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 مارس 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 528 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرقو ولاية سليانة لازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 من النقطة الكيلومترية 28.3 إلى النقطة الكيلومترية 65.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنقح البيانات المتعلقة بالأمر الحكومي عدد 528 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرقو ولاية سليانة لازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 من النقطة الكيلومترية 28.3 إلى النقطة الكيلومترية 65 وذلك فيما يخص القطعتين عدد 297 وعدد 448 الواردتين بالعددين الرتبيين 90 و141 كما هو مبين بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال
طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار
) م م( المساحة المنتزعة
)م م( أسماء المالكين
90 297
الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال عدد 5970 سليانة عقار مسجل 793000 م م 6244 م م 1- آمنة بنت محمد الأخضر بن محمد بن صالح ابن عطية 2 ـ علي بن عمر الغرياني 3 ـ لطفي 4 ـ هندة الاثنان الأخيران ابنا محمد الهادي بن محمد الأخضر بن عطية 5 ـ نور الدين بن حفيظ بن محمد العمري
141 448
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 7225 سليانة عقار مسجل 4983 م م 2352 م م عبد الرحمان بن محمد بن عمر المانسي
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 مارس 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون