قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 مارس 2022.
تعفى السيدة نادية نجار، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، من مهام رئيس مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
تعفى السيدة نادية نجار، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، من مهام رئيس مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون