قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 مارس 2022.
يسمى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2021:
ـ محمد القاسمي،
ـ محمد العربي بن حمودة،
ـ محمد رضوان النغموشي،
ـ إكرام بن زايد،
ـ هشام عزابو،
ـ أميرة المستيري حرم الغاوي.
يسمى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2021:
ـ محمد القاسمي،
ـ محمد العربي بن حمودة،
ـ محمد رضوان النغموشي،
ـ إكرام بن زايد،
ـ هشام عزابو،
ـ أميرة المستيري حرم الغاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون