قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بتسمية مراقببين للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 مارس 2022.
يسمى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2021:
ـ نادية النفطي،
ـ شاذلية الحداد،
ـ محمد الصغير سعايدية.
يسمى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2021:
ـ نادية النفطي،
ـ شاذلية الحداد،
ـ محمد الصغير سعايدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون