قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 1 فيفري 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 1 فيفري 2022.
يسمى السيد علي النصيري عضوا ممثلا لوزارة النقل بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عوضا عن السيد رشيد الطرابلسي.
يسمى السيد علي النصيري عضوا ممثلا لوزارة النقل بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عوضا عن السيد رشيد الطرابلسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون