Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 1 فيفري 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 1 فيفري 2022.
يسمى السيد علي النصيري عضوا ممثلا لوزارة النقل بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عوضا عن السيد رشيد الطرابلسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟