Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بتسمية حافظين رؤساء للمكتبات أو التوثيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 مارس 2022.
يسمى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2021:
ـ أحلام فرحات،
ـ مفيدة العثماني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟