قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بتسمية حافظين رؤساء للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 مارس 2022.
يسمى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2021:
ـ أحلام فرحات،
ـ مفيدة العثماني.
يسمى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2021:
ـ أحلام فرحات،
ـ مفيدة العثماني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون