قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بتسمية مستشارين صحفيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 مارس 2022.
يسمى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2021:
ـ منى السليمي،
ـ سامي الوسلاتي.
يسمى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2021:
ـ منى السليمي،
ـ سامي الوسلاتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون