Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مـؤرخ في 9 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مـؤرخ في 9 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيد حسين الأحول، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بقفصة ابتداء من 9 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟