قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مـؤرخ في 9 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مـؤرخ في 9 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيد حسين الأحول، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بقفصة ابتداء من 9 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيد حسين الأحول، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بقفصة ابتداء من 9 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون