قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مـؤرخ في 18 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مـؤرخ في 18 مارس 2022.
يكلّـف السيد منذر الجمالي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بالكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية بالديوان بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
يكلّـف السيد منذر الجمالي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بالكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية بالديوان بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون