قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مـؤرخ في 9 فيفري 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مـؤرخ في 9 فيفري 2022.
تكلف السيدة لمياء بن رحيم، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاهية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي.
تكلف السيدة لمياء بن رحيم، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاهية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون