Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مـؤرخ في 9 فيفري 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مـؤرخ في 9 فيفري 2022.
تكلف السيدة لمياء بن رحيم، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاهية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟