قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مـؤرخ في 1 مارس 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مـؤرخ في 1 مارس 2022.
تكلف السيدة حميدة بالسعد، متصرف عام، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلف السيدة حميدة بالسعد، متصرف عام، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون